أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ملحقا خاصا من الجريدة الرسمية مساء أمس الاثنين، تضمن نصّ قانون العزل السياسي "إفساد الحياة السياسية" قبل يوم واحد من إصدار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القائمة النهائية لأسماء المرشحين.
وجاء نص القانون منشورًا بالجريدة الرسمية على النحو التالى:
الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر «أ» فى 23 ابريل سنة 2012
قانون رقم 17 لسنة 2012
بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
المادة الأولى
إضافة بند «4» إلى المادة «3» من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتى ذكرهم:
4 - كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
"الموافق 23 ابريل سنة 2012م"
قال مصدر قضائي في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة ستبدأ في نظر قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«قانون العزل السياسي»، بعد أن أحالته إليها لجنة الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، وإن للمحكمة أن تراقب كل القوانين والتعديلات بعد إقرارها من المجلس العسكري.
وأضاف «المصدر» لـ «المصري اليوم» أنه يحق للمحكمة تحديد مدى دستورية قانون العزل السياسي والتعديلات التي أجريت عليه، وبالنسبة للرقابة السابقة فهي فقط على قانون الانتخابات الرئاسية وفقا للإعلان الدستوري دون غيره.
وتوقع «المصدر» عدم إحالة القانون مرة أخرى إلى هيئة مفوضي الدولة، مؤكداً أن اللجنة العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أشارت فى حيثيات حكمها بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة، إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، وأكدت أن «مفوضى الدولة» أصدرت تقريرين أكدت فيهما على بطلان هذا القانون ووصفته بأنه ولد ميتاً.
وأوضح «المصدر» أن لأي شخص يتضرر من قانون العزل السياسي الطعن عليه أمام القضاء، والتشكيك في عدم دستوريته، وطلب إحالته الى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه.
في سياق متصل، تقدم عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب، بتظلم إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «بصفته»، قال فيه إن رئيس اللجنة أحال إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتقرير مدى دستوريته، واتخذ قراراً بقبول تظلم «شفيق»، دون أن ينتظر رد «الدستورية» على طلبه.
وأضاف «سلطان» أن مسلك رئيس اللجنة جاء مهيناً للدستور والقانون، وللمحكمة الدستورية ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، أصبحت تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور، ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق دون انتظارٍ لحكم الدستورية.
وشدد «سلطان» على أنه حتى وإن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة، وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، فى حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانونى المحكوم بدستوريته.
قال عدد من القضاة وفقهاء القانون الدستورى إن لجنة انتخابات الرئاسة لجنة إدارية وليست قضائية، ولا يحق لها إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بـ«قانون العزل السياسى» إلى المحكمة الدستورية العليا، وتوقع الخبراء رفض المحكمة نظر القانون لإحالته من غير ذى صفة، مؤكدين ضرورة وقف الانتخابات الرئاسية قبل اللجوء إلى «الدستورية»، محذرين من تعرض مصر لكارثة لو فاز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة، بينما صدر الحكم بأن القانون دستورى.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إنه لا يجوز للجنة إدارية أو سياسية إحالة أى قوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن الذى يحق له إحالة القوانين المطعون عليها إليها هى المحاكم أثناء نظر الدعاوى القضائية، بناءً على طلب المدعين أو عند الدفع بعدم الدستورية، أو التضرر من مادة أو قانون بأكمله، وعند التأكد من جدية الطعن يحال للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأضاف السيد: «الحكومة لا يحق لها الطلب من المحكمة الدستورية النظر فى دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنها جهة مشاركة فى إعداده، ولا يحق لوزير العدل سوى طلب تفسير من «الدستورية»، ويكون التفسير مكملاً للقانون، وفى حالة وجود غموض».
وأشار السيد إلى أن الجهة التى أحالت القانون إلى الدستورية لجنة سياسية أو إدارية لجأت إلى «حل سياسى» يتماشى مع وظيفتها الإدارية، وأن الكارثة ستكون فى حالة نجاح «شفيق» ثم يأتى حكم «الدستورية» بأن القانون دستورى، وفى هذه الحالة يكون الشعب انتخب مرشحاً معزولاً بحكم القانون، وفى حالة الحكم بعدم الدستورية تكون الانتخابات سليمة فى حالة نجاح شفيق أو سقوطه.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، إن قرار الإحالة يعنى أن اللجنة كيفت توصيفها القانونى واعتبرت نفسها محكمة قضائية وليس لجنة إدارية، وهذا ما صرح به المستشار حاتم بجاتو، أمينها العام. مشدداً على أنه كان يجب على اللجنة التى نظرت إلى نفسها على أنها محكمة، أن توقف الانتخابات حتى يتم الفصل فى مدى دستورية القانون، أما إذا اعتبرت نفسها لجنة إدارية ليست لها اختصاصات قضائية، ففى هذه الحالة ستحكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية، الأمر الذى سيلقى بظلاله على عدم شرعية نتائج الانتخابات فى حال إعلانها.
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة إدارية ولا يحق لها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، التى تباشر اختصاصاتها بـ3 طرق، الأولى عن طريق وجود منازعة قضائية أمام القضاء العادى أو الإدارى أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى تحيل النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه خلال فترة أقصاها 3 شهور، ويتم وقف الدعوى لحين الفصل فى دستورية القانون، والثانية أن تحيل المحكمة التى تنظر الدعوى القانون من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، والطريقة الثالثة أن تباشر المحكمة الدستورية اختصاصها وترى أن القانون المعروض أمامها غير دستورى وتفصل فى دستوريته.
وأشار «جبريل» إلى أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر فى قانون بعيداً عن هذه الطرق الـ3، وبالتالى فإن لجنة الانتخابات باعتبارها لجنة إدارية عليها تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية بغض النظر عن دستوريته من عدمه ولا يجوز لها إحالته للمحكمة الدستورية، متوقعاً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق التى رسمها القانون